اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . تنفيذ " استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ " .
الموجز
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض بالفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269 مرافعات .
القاعدة
إذ كانت المادة 269 من قانون المرافعات تنص عن أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعنه الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة ، ولما سلف يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف ...." مأمورية .... " بنظر الاستئناف رقم ... لسنة 43 ق وباختصاص محكمة ... الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سعيد عوض . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5…

