اختصاص " الاختصاص النوعى : اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية و الموضوعية " . تنفيذ " استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ " .
الموجز
استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها . للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . م 277 المستبدلة بق 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعديل القانون رقم 76 لسنة 2007 لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذى عمل به ابتداء من يوم 1/10/2007 قد استبدل نص المادة 277 منه والتى جعلت استئناف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الموضوعية أمام محاكم الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على عشرة آلاف جنية بالنص على أن " تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها أمام المحاكم الابتدائية ..... " فإنه يدل على أن المشرع عقد الاختصاص بنظر استئناف أحكام قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سعيد عوض . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5…

