الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحيازة " حماية الحيازة : أعمال الحفظ اتساعها لرفع دعوي الحيازة " . شيوع " إدارة المال الشائع :سلطة الشريك منفرداً : أعمال الحفظ الجائز للشريك اتخاذها " .الطعنرقم ۲۱۸۰ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول