اختصاص "الاختصاص النتعلق بالولاية" "تعلقه بالنظام العام"
الموجز
الاختصاص الولائى. م 109 مرافعات. يعتبر قائماً في الخصومة ومطروحاً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى اشتماله حتماً على قضاء ضمنى فيها.
القاعدة
وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى بنظر الدعوى من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى فيها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محي الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة عبد الحميــــــــد نيـــــــــازى و مجدى حسن الشريـــــف نـواب رئيـس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابـة / نصر أبو سيدرة . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من محرم سنة 1439 هـ الموافق…

