ارتباط . مفرقعات . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعى على الحكم بخصوص القانون 107 لسنة 2013. ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 عقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم و حـــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــــــى نــــــواب رئــيـــس المحكـــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر محمود. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2017 م.…

