الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . إخفاء أشياء مسروقة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۲۳۹۷٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول