نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . " ميعاده " .
الموجز
عدم إيداع أسباب الطعن بالنقض . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .
التقرير بالطعن . مناط اتصال المحكمة به . ايداع الأسباب في الميعاد . شرط لقبوله .
التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية . لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم و حـــــــاتـــــــــم عــــــــــزمــــــــــــــى نــــــواب رئــيـــس المحكـــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر محمود. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2017 م.…

