ضرائب " تقادم الضريبة " . تقادم " التقادم المسقط " . رسوم .
الموجز
تحصيل المبلغ المطالب به من المطعون ضدها نفاذاً للنصوص المقضي بعدم دستوريتها . أثره . بقائه تحت يد الطاعنة بغير سند . مؤداه . للمطعون ضدها استرداده باعتباره ديناً عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل خمسة عشر سنة م 374 مدنى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان المبلغ المطالب برده وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص (الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وكذا قرارى وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993 ، 123 لسنة 1994 الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية ) ، إلا أنه بصدور حكم الدستورية ( رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5/9/2004 ) – والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص – فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ، والتى لم تنقض – بغير خلاف – حتى إقامة هذه الدعوى في 20 يناير 2004 ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعد الله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من صفر سنة 1439 ه…

