جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة الشركة المطعون ضدها في المطالبة برسوم الخدمات محل التداعى استناداً إلى أنها هى التى قامت بسدادها وفقاً للثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها ، وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه بما يكفى لحمل قضائه ، وينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى هذا النعى على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعد الله و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من صفر سنة 1439 ه…

