شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية " .

الطعن
رقم ۲۸۹ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۸/۲۷⁩

الموجز

تمسك الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بتمويل وحدات الإسكان الاقتصادى محل النزاع بقرض من بنك الاستثمار القومى تقوم المحافظة بسدادها و دخولها في حساب التكلفة الفعلية للوحدات يتحمل المطعون ضدهم عبئها دون ربح وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه بأسباب سائغة . قصور .

القاعدة

إذ كان الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل التداعى قد تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعون بها – المطعون ضدهم . وكان البين من عقود البيع للوحدات محل التداعى للمطعون ضدهم جميعاً أنها تضمنت صراحة في البند التمهيدى منهم حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل وبناء الوحدات السكنية محل العقود . وأن الطرفين اتفقا على احتساب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة . فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على أساسها وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذا من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى مهدراً أحكام العقود وما اتفق عليه الطرفان . ومن ثم يكون ما استند إليه الحكم لا يصلح بذاته رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدلوا به عليه من مستندات حال أنه دفاع جوهرى - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سعيد عوض . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا