دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع الجوهرى " . ملكية " ملكية المساكن الاقتصادية " .
الموجز
تمسك الطاعنين بصفاتهم أمام محكمة الموضوع بتمويل وحدات الإسكان الاقتصادى محل النزاع بقرض من بنك الاستثمار القومى تقوم المحافظة بسدادها و دخولها في حساب التكلفة الفعلية للوحدات يتحمل المطعون ضدهم عبئها دون ربح وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه بأسباب سائغة . قصور .
القاعدة
إذ كان الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن الوحدات السكنية محل التداعى قد تم تمويلها بقرض من بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية تقوم المحافظة بسدادها وتدخل في حساب التكلفة الفعلية لتلك الوحدات يتحمل عبئها المنتفعون بها – المطعون ضدهم . وكان البين من عقود البيع للوحدات محل التداعى للمطعون ضدهم جميعاً أنها تضمنت صراحة في البند التمهيدى منهم حصول الطاعن الأول بصفته على قرض من بنك الاستثمار القومى لتمويل وبناء الوحدات السكنية محل العقود . وأن الطرفين اتفقا على احتساب الأعباء المالية للقرض ضمن التكلفة الفعلية للوحدات المبيعة . فكان يتعين على محكمة الموضوع إعمال ما اتفق عليه الطرفان باحتساب فائدة القرض المشار إليه ضمن التكلفة الفعلية لتحديد ثمن الوحدات المبيعة على أساسها وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه متخذا من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سندا لقضائه في حساب التكلفة الفعلية للوحدات محل التداعى مهدراً أحكام العقود وما اتفق عليه الطرفان . ومن ثم يكون ما استند إليه الحكم لا يصلح بذاته رداً سائغاً على ما أثاره الطاعنون ولا يواجه دفاعهم المشار إليه مما حجبه عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وما استدلوا به عليه من مستندات حال أنه دفاع جوهرى - إن صح - قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سعيد عوض . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5…

