حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإنقاص التعويض المقدر سلفا للطاعن بما يخالف الثابت للتقارير الطبية المقدمة منه . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الصورة الضوئية للتقرير الطبى المرفق بالأوراق الصادرة من مستشفيات جامعة القاهرة على الطاعن أنه تم بتر ساقه اليسرى فوق الركبة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإنقاص التعويض المقضي به على ما ذكره بأسبابه من الإصابة هى كسر مضاعف بالساق اليسرى فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ سعيد سعد عبد الرحمن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت هشام محمد عمر و السيد إبراهيم صالح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد سعيد عوض . والسيد أمين السر / إسماعيل فوزى إسماعيل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 5…

