الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ""سلطتها في تقدير الدليل". . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ""الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش".. مأمورو الضبط القضائي .الطعنرقم ۳٦۲٥ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول