دستور "المحكمة الدستورية العليا".
الموجز
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 ق 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية . مؤداه . تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون سالف الذكر بطبيعة المنازعة . مناطه . تعلقها بالحيازة والملكية . اختصاص القضاء العادى . إنطوائها على منازعة إدارية . اختصاص القضاء الإدارى بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى لخلو الأوراق من المنازعة الإدارية . صحيح .
القاعدة
المقرر أن حق الدولة وغيرها من الجهات العامة في أملاكها الخاصة هو حق ملكية مدنية محضه شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد يؤيد هذا ما قررته المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر في الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية بجلسة 1 / 2 / 2009 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر ( أ ) في 15 / 2 / 2009 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية ، حينما أوردت في أسباب حكمها أن المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق القانون سالف الذكر ليست جميعها من طبيعة مدنية مما يدخل في اختصاص القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر هذه المنازعات وإنما يداخلها بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية وينطوى تحت لوائها المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدراية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة مما تندرج تحت الولاية العامة المقررة لمحاكم مجلس الدولة باعتباره القاضي الطبيعي لكافة المنازعات الإدارية بما مؤداه أن المناط في تحديد الاختصاص الولائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 81 في شأن الأراضى الصحراوية هو بطبيعة المنازعة ، فإن تعلقت بالملكية والحيازة ونحو ذلك اختص القضاء العادى بنظرها ، وأن خطوت على منازعة إدارية انعقد الإختصاص بنظرها للقضاء الإدارى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" ( د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / أحـمـد عبد الحـميـد حـامـد نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة وعضوية السادة القضاة / عبد الفتاح أحمد أبو زيـد ، محـمــد عـبـاس منـيـعــم عــرفه أحـمـد سيد دريــع و مـجـدي عـبــد الــرحيــم " نــــــــــواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد نواشى . وأمين السر السيد / فتحى حمادة . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

