ارتباط . تزوير . اشتراك . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
عدم جدوى نعي الطاعن بالقصور على ما أورده الحكم تدليلاً على جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية مادامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التى تدخل في الحدود المقررة لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها التى أثبتها الحكم في حقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية السبت ( و ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى ومحــمـــــد عــبــــــد الحـليــــم و مـحـــمــــد عــبـــــد الســــــلام نــــــواب رئــيـــس المحكـــمـــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر محمود. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2017…

