حوالة " حوالة الحق : تمامها ، أثرها ". ملكية " حق استغلال المناجم والمحاجر ".
الموجز
اختصاص وزارة التجارة والصناعة بتنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها . أثره . وجوب الحصول على ترخيص بالكشف عنها أو على عقد استغلال بعد الترخيص من الوزير. حظر التنازل عن الترخيص أو عقد الاستغلال إلا بموافقة الأخير. مخالفة ذلك . أثره . توقيع جزاء جنائى على المخالف وجواز الغاء الترخيص . المواد 4 ، 6، 10 ، 14 ، 16 ، 40 ، 43 من ق 86 لسنة 1956 .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 4 ، 6، 10 ، 14 ، 16 ، 40 من القانون 86 لسنة 1956 – الخاص بالمناجم والمحاجر أن المشرع ناط بوزارة التجارة والصناعة أمر تنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها سواء قامت هي بذاتها بذلك أو بإسنادها للغير بطريق الالتزام إذ أجاز القانون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حرية الكشف عن تلك المواد بالشروط والأوضاع المقررة في القانون وأخصها ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة أو يحصل منه على عقد استغلال بعد الحصول على الترخيص وللوزير ذاته حق إلغاء الترخيص عند المخالفة وقد حظرت المادة 40 من القانون النزول عن أي من الترخيص أو عقد الاستغلال إلا بموافقة الوزير ذاته ثم رتبت المادة 43 من القانون عقوبة جنائية لاستخراج المعادن أو الشروع فيها دون ترخيص، ومؤدى ذلك أن المشرع نظم استخراج المواد المعدنية بأن يكون ذلك بموجب ترخيص أو عقد استغلال بناء على ترخيص وحظر التنازل عنه وناط كل ذلك بوزير التجارة والصناعة وله إلغاء الترخيص عند المخالفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الاثنين ( أ ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى / بليــــــــــــــــــــــــــغ كمــــــــــــــــــــــــــــــال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / شريف سامى الكومى ، أحمــــــــــــــــــــد راجـــــــــــــــــــــــــــــــح عــــــــــــــــــلاء الصــــــــــاوى و أيمــــــــــــــــــن كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / وليد الشرقاوى. وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 18 من محرم سنة 1439 هـ الموافق…

