الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " بوجه عام " " شهود " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطن ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٤۷٤۰۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول