شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الإحالة إلى المحكمة المختصة : حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة " . قوة الأمر المقضي " نطاقها : أحكام تحوز قوة الأمر المقضي " .

الطعن
رقم ۲٤۳۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۱۳⁩

الموجز

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والإحالة . حكم منه للخصومة أمام المحكمة التى أصدرته . عدم الطعن عليه . أثره . حيازته قوة الأمر المقضي . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها والخصوم به ولو كان قد خالف صحيح القانون .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم بعدم الاختصاص، وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما تم الفصل فيه ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك في نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه، ومتى أصبح نهائياً التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها ولو كان قد خالف صحيح القانون.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / صلاح مجاهد ، زياد محمد غازى حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة "
وهاشم توفيق
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / تامر الكومى .وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 24 من المحرم سنة 1439 ه الموافق 13 من نوفمبر سنة 2017 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2432 لسنة 84 القضائية .المرفوع من :-
- السيد / ماجد مدحت محمود الشيخ – بصفته مدير عام شركة أولسن لافواه – مصر .
ومقرها : 4 شارع عبد الحكيم الرفاعى – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / أشرف إبراهيم المحامى .
ضد
السيد / أحمد عبد الله الشاعر – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيفرلى هيلز للتطوير العقارى .
ومقرها : الفيلا رقم 2 بيفرلى هيلز – مدينة الشروق – محافظة القاهرة .
حضر عنها الأستاذ / إبراهيم محمد إبراهيم المحامى .
الوقائع
فى يوم 4/2/2014 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 24/12/2013 فى الاستئناف رقم 381 لسنة 3 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 14/8/2017 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 28/8/2017 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه . ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/4/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/8/2017 مرافعة سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / هاشم توفيق هاشم ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى التى قيدت برقم 585 لسنة 2 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة
الاستئنافية ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 550000 جنيه بالإضافة إلى تعويض مادى وأدبى قدره عشرة ملايين جنيه من جراء عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد موضوع التداعى ، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 25/8/2008 اتفق طرفا التداعى على أن تقوم الطاعنة بأداء أعمال تطوير وتصميم وإدارة الأعمال الإنشائية فى المشروع المملوك للمطعون ضدها مقابل أجر متفق عليه وفى خلال مدة زمنية محددة وتقاضت منها المبلغ المطلوب رده كمقدم للأعمال إلا أنها لم تقم بالتنفيذ رغم المطالبات المتكررة مما سبب للمطعون ضدها أضرارا مادية وأدبية ومن ثم أقامت دعواها . ادعت الطاعنة فرعياً فى مواجهة المطعون ضدها بطلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ 25/8/2008 وإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ سبعة ملايين ومائة وسبعة جنيه قيمة مستحقاتها لديها ومبلغ خمسة مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى لإخلالها بتنفيذ التزاماتها . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرهما . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 585 لسنة 2 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية . وبتاريخ 22/3/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بهذا المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية لنظرها . نفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى للدائرة الاستئنافية وقيدت برقم 381 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة . وبجلسة 24/12/2013 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى مخالفاً بذلك الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية الصادر فى الاستئناف رقم 585 لسنة 2 ق اقتصادية القاهرة والذى قضى بإلغاء حكم أول درجة وباختصاص المحكمة بنظر النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه بالرغم من صيرورة الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 585 لسنة 2 ق نهائياً قضى بالمخالفة لنص المادة 110 مرافعات بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى أخرى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم الاختصاص ، وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما تم الفصل فيها ويحسمها بصدد الاختصاص وذلك فى نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه ، ومتى أصبح نهائياً التزمت به المحكمة التى قضى باختصاصها ولو كان قد خالف صحيح القانون ، ومن المقرر وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية فى الدعاوى التى ترفع إليها ابتداءً ، مما مفاده أنه إذا رفعت دعوى اقتصادية إلى الدائرة الابتدائية وأصدرت فيها حكماً طعن عليه بالاستئناف فإن الحكم الذى تصدره الدائرة الاستئنافية فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية فى الاستئناف المقيد برقم 585 لسنة 2 ق بجلسة 22/3/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بهذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة لنظرها وهو حكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية – كمحكمة للدرجة الثانية – لا يقبل الطعن عليه ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضى فى هذا الشأن ، فإن لازم ذلك ومقتضاه التزام المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه فيما قضى به فى هذا الخصوص .
وحيث إن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أن " .... استثناء من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " ، وحاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع استهدف من إصداره سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى وذلك تشجيعاً للاستثمار العربى والأجنبى بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التى تحكم الحقل الاستثمارى ، واستعان فى هذا بآليات متعددة لتنفيذ هذا الغرض منها أنه خرج عن الأصل العام الوارد بالمادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع المطروح أمامها عند نقض الحكم المطعون فيه ، بأن أوجب على محكمة النقض التصدى لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا أن المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل فى إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض فى هذه الحالة التصدى للموضوع ، إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضى على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتى لا يتعين
إهدارها فى سبيل سرعة الفصل فى الأنزعة الاقتصادية ، بما يتعين معه فى هذه حالة إحالة الدعوى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل فى الموضوع .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام الدائرة الاستئنافية بهيئة مغايرة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا