دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهري ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأي في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة .
القاعدة
أن كل طلب أو دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة في الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال خالد سليمان و حسين توفيق نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو مندور . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 6 من ربيع الآخر سنة 1439 ه الموافق 24 من ديسمبر سنة 2017…

