الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات" بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل".الطعنرقم ۸۷۰٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول