مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة "توقيعها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في تصحيح الحكم".
الطعن
رقم ۸۰٦۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.