مواد مخدرة . تفتيش " التفتيش يغير إذن ". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۰۹۹٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.