إثبات " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " .
الطعن
رقم ٥۱۳۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.