مواد مخدرة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . قانون " تطبيقه " .
الموجز
اعتبار الطاعن مجرد محرز للمخدرات وعاقبه بالمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 . كفاية استظهاره الأحراز من تحقق الركن المادي والقصد الجنائي العام .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفىق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مـــدحـــــت بسيــــونــــــــــى ، مجــــــــدى عبــــد الحليـــــم علــــــــــى عبــــــــد البديـــــــــــع و نـــــــــــــــــــادر جويلــــــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى . وأمين السر السيد / أبانوب نشأت . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى…

