إثبات " قرائن " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۲۰٥۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.