محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط " . عقوبة " تقديرها " " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۰۲٦٤ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.