حكم " بيانات التسبيب " . إثبات " شهود " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
إفصاح الحكم عن أخذه بالتصوير الذى شهد به شهود الرؤية يكون قد إشتمل على البيان الكافى للواقعة التى دين الطاعن بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينـــــــــى ومحمود عبد المجيـــــــــــــــــــــــــــد وهشام عبد الرحمـــــــــــــــــــن وعبـــــــــــــــد الحميــــــــــــد جابــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 من جماد الأول…

