الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". سبق إصرار . ظروف مشددة . قتل عمد. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير سبق الإصرار والترصد ". ضرب أحدث عاهة .الطعنرقم ۲۲۱۱۷ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول