الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " صحيفة الطعن " بطلان . اثبات . تزوير " الطعن بالتزوير ".الطعنرقم ۲۰۹٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۷/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۲۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول