حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته ؟
النعى بأن سبب انتقال ضابط الواقعة هو ما أبلغه به المصدر السرى من تواجد الطاعنة . لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله على أن ضبط الطاعنة تم بعد مشاهدته شاهد الإثبات لجريمة إحرازها للمخدر متلبساً بها . دعوى الخطأ في الإسناد تكون غير مقبولة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـــــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينـــــــــى وكمـــــــــــــال صقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ومحمود عبد المجيــــــــــــد وعبـــــــــــــــد الحميــــــــــــد جابــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطية . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 من جماد الأول سنة…

