الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسلحة نارية وذخائر . حيازة . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۳٤۱۸۷ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول