حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
الخطأ المادي الذى لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها . لا يعيبه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــة النقــــــــــــــض الدائــرة الجنائيــة الاثنين ( د ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليـــــــــــــــــل النجــــــــــار توفيـــــــــــق مدحــــــــــت دغيــــــــــــــــــم عبد الحميد ديــــــــــاب نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل الشرمسلى وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 15 من مايو…

