نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده ".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً0 أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــي إبراهيم نائــــــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــــــــــــــــد و هــــــــــــــــــــــــــادي عبد الرحمن أحمــــــــــــــد محمد شلتوت و هشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجندي نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438 هـ الموافق 16…

