بطلان. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". رجال السلطة العامة. سجون. قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. السماح لأحد رجال
الطعن
رقم ۳٤۹٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.