نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب " .
الموجز
تقرير الطعن بالنقض . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأى دليل خارج عنها . غير جائز . التقرير بالطعن بالنقض يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائــــــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــــــــت عبـــــــــــــــاس و عصمــــــــــــــــت أبو زيـــــــــــــــــــد نــــــواب رئيس المحكمة محمــــــــــــــــــــــــــــــود إبراهـيم و عصــــــــــــــــــــــام الدين خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 شعبان سنة 1438 هـ الموافق 16…

