شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم بتلفيق التهمة " .

الطعن
رقم ۳۷۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــحـــــمــــــود مســـعـــــــــود نائـــــب رئيـس المحكمـــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/عثـمــــــــــان متـــــــــــــولــــــى و أحـــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى
ومحــمـــــد عبــــــد الحـليــــم و مـحـــمـــــد عــبـــــد الســـــــلام
نــــــواب رئــيـــس المحكـــمـــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر محمود.
وأمين السر السيد / خالد إبراهيم.
فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم السبت 16 من شعبان سنة 1438 هـــــ الموافق 13 من مايو سنة 2017 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 379 لسنة 87 القضائية.
المرفوع مـــــن:
هيثم عاطف الشربينى رسلان محكوم عليه
ضــــــــــد
النيابــــــــــة العامــــــــــة
الوقائـــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم 29454 لسنة 2014 جنايات السنبلاوين والمقيدة برقم 3377 لسنة 2014 كلى جنوب المنصورة، بأنه فى يوم الأول من ديسمبر سنة 2014 بدائرة مركز السنبلاوين ـــ محافظة الدقهلية:
أولاً: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (مادة الترامادول هيدروكلوريد) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ثانياً: حاز بقصد الاتجار أقراص مخدرة (مادة البنزويادزبين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 2016 وعملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثانى من الجدول رقم 1، والفقرة ( د ) من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الصحة والسكان أرقام 295 لسنة 1976، 89 لسنة 1989، 46 لسنة 1997، 125 لسنة 2012، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن حيازة المواد المخدرة كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2016، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 2016 موقعاً عليها من المحامى/ سعيد حسانين.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة (مادتى الترامادول هيدروكلريد، والبنزوديازبين) بغير قصد من القصود المسماة فى القانون، قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يحط بظروف الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة، وأحال فى أقوال شاهدى الإثبات الثالث والرابع إلى ما شهد به شاهدا الإثبات الأول والثانى على الرغم من اختلاف شهادتهم وعدم اشتراكهما فى إجراء التحريات، ودفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم توصلها لأسم مالك الصيدلية بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ملتفتاً عما ساقه من أدلة وقرائن تفيد عدم ملكيته للصيدلية، عول فى الإدانة على تحريات الشرطة وأقوال شاهدى الإثبات بينما لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره فى حقه، والتفت عن دفاعه القائم على عدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالصيدلية وبالإحراز المضبوطة رغم ما قدمه من مستندات رسمية وما ساقه من قرائن تدل على ذلك، ولم تجر المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستجلى به حقيقة الأمر.
بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن على الحكم فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها
وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود - إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع
فى سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه دون أن يُعد هذا تناقضاً فى حكمها، وإذ كان الطاعن لا يجادل فى أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت فى الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهدين الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثانى ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهدان سالفى الذكر لم يشتركا فى إجراء التحريات التى أجراها الشاهدان الأول والثانى، إذ أن مفاد إحالة الحكم فى بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهدين الأول والثانى فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات - مما ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات، واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون،
ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره
- كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع
لا بالقانون، وكان عدم التوصل لأسم مالك الصيدلية فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته
فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن الحكم التفت عما ساقه من أدله تفيد عدم ملكيته للصيدلية، لما هو مقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى تقدم لها مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز
كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً فى حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غيره محله. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقة وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة واطرحت دفع الطاعن بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط تأسيساً على الأسباب السائغة التى أوردها الحكم، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط، ذلك أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى
ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى، كما أنها غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التى أشار إليها فى أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة لإجرائه ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
أميــــــــــن الســــــــــر رئيـــــــــــس الدائــــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا