الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : ما لايعد قصوراً " . محكمة الموضوع .الطعنرقم ۳۰۹۳ لسنة ٥۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰٦/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۲۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول