إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " . مأمور الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن – ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷٥۹۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.