الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بغير إذن " .بطلان . إثبات " شهود " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نظره والحكم فيه " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۹۳۲۷ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول