إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. قصد جنائي.
الطعن
رقم ۳۲٤۳۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.