عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل". " تسبيبه تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٤٥۳۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.