شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله " . عقد " عقد الحساب الجارى " . فوائد " فوائد العمليات المصرفية " .

الطعن
رقم ٤٥۱۲ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۲/۲٦⁩
رقم القاعدة
۰

الموجز

قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . سريان الفوائد القانونية على رصيده ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية . مؤداه . التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب . أثره . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عن هذا الرصيد . علة ذلك . م 232 ق مدنى . مثال .

القاعدة

يعتبر الرصيد – رصيد الحساب الجارى - مستحقًا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد دينًا عاديًا محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقًا للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن ثم وجب التوقف عن حساب الفوائد بالسعر المتفق عليه لتشغيل الحساب الذى لم يعد يعمل وأصبحت علاقة الطرفين خاضعة للقواعد العامة وهى علاقة دائن بمدين تحكمها قواعد القانون المدنى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقارير الخبرة المودعة -وعلى نحو ما سجله التقرير الأخير للخبير المنتدب أمام هذه المحكمة والذى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها وتأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها- أن مورث الطاعنين -الثانى والثالثة- بصفته مديرًا للشركة وشريكًا متضامنًا حصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة مورثتهما المرحومة/ فاطمة عمر السيد يوسف – الطاعنة الأولى - بموجب حسابات جارية مدينة في 4/10/1998 بمبالغ مقدارها مليون جنيه، ومليونا وتسعمائة وسبعون ألف جنيه، ومائة وخمسون ألف جنيه بضمانات رهن عقارى واعتمادات تصدير وبالضمان الشخصى، وأن المدفوعات المتبادلة توقفت بالحسابات الجارية وفق آخر عملية إيداع في الحسابين بضمان الرهن العقارى وبالضمان الشخصي بتاريخ 11/5/2003 وبالنسبة للحساب الثالث بضمان اعتماد تصدير بتاريخ 9/4/2000، ومن ثم فإن المحكمة تعتد بهذين التاريخين في شأن تحديد تاريخ قفل الحسابات الجارية المذكورة ووقوع المقاصة العامة فورًا وتلقائيًا بين مفرداتها الموجودة في جانبيها لتحديد الرصيد النهائى المستحق لكل منها شاملاً الفائدة الاتفاقية بواقع 14% سنويًا بالإضافة إلى 1,5 في الألف عمولة أعلى رصيد مدين من تاريخ فتح الحساب حتى قفله في التاريخين المشار إليهما، باعتبار أن العقد قانون المتعاقدين، وبذلك يكون الرصيد المستحق للبنك بالنسبة للحساب الجارى بضمان الرهن العقارى مدين بمبلغ 81/1,299,187 جنيه، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه سبق إيداع عدة مبالغ سنويًا اعتبارًا من 1/4/2010 وحتى 1/4/2017 قيمة أرباح الأسهم المرهونة والتى لم يقم البنك بتحصيلها بمبلغ إجمالى مقداره 170,885 جنيه، ومن ثم فإن المحكمة تستنزله من مبلغ المديونية المذكور ليكون الرصيد المستحق للبنك مبلغ 81/1,128,302 جنيه. أما بالنسبة للحساب الجارى بضمان اعتماد تصدير فقد خلص تقرير الخبير إلى أنه مدين بمبلغ 20/11,943,954 جنيه. وبالنسبة للحساب الجارى بالضمان الشخصي فهو دائن بمبلغ 75/53,418 جنيه وأثبت الخبير أنه تم استنزاله من الحساب الجارى بضمان الرهن العقارى. كما يستحق البنك قيمة تسييل خطاب ضمان بمبلغ 80/9441 جنيه بتاريخ 26/7/2006 تخصم منه المحكمة مبلغ 95/345 جنيه – وهو حاصل خصم مبلغ فائدة بنسبة 5% في ذلك التاريخ بمبلغ 05/156 جنيهًا من مبلغ 502 جنيه سبق إيداعه بتاريخ 22/11/2006، فيكون المبلغ المستحق 85/9095 جنيه. ولما كانت تلك المبالغ في جملتها دينًا عاديًا بعد قفل الحسابات الجارية وتستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنويًا عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى، فإن المحكمة تقضى لصالح البنك المطعون ضده بمبلغ 81/1,128,302 جنيه رصيد حساب جارى بضمان رهن عقارى والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ 11/5/2003 وحتى تمام السداد، وكذا مبلغ 20/11,943,954 جنيه رصيد حساب جارى بضمان اعتماد تصدير والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ 9/4/2000 وحتى تمام السداد، ومبلغ 85/9095 جنيه، شاملاً ضريبة الدمغة، مقابل تسييل خطاب الضمان والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من 22/11/2006 وحتى تمام السداد.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى ود. مصطفى سالمان ومحمد القاضى نواب رئيس المحكمة ود. محمد رجاء وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ معتز عطاوية. والسيد أمين السر/ خالد وجيه. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة. فى يوم الثلاثاء 7 من ربيع الآخر سنة 1439ه الموافق 26 من ديسمبر سنة 2017م. أصدرت الحكم الآتى: فى الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا