دفوع " الدفع بانتفاء الصلة و المصلحة في الطعن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۸٥۰۹ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.