الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات " شهود " . محاماة . وكالة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " الإجراءات امامها " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۳۹۱۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۱۱/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول