الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون . نقض " المصلحة في الطعن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة النقض " سلطتها " . المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 . مفادهما ؟الطعنرقم ۳٥٥۰٤ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول