الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " إذن التفتيش " " إصداره ". " بيانانه ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". استدلالات . محكمة الموضوع اسلطتها في تقدير جدية التحريات ". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعى عدم جواز المجادلة فيه أمام النقض .الطعنرقم ۲۹٥۹ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول