إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . جريمة "أركانها". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۸٦۲۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.