إثبات "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نعي الطاعن بانقطاع صلته بالسلاح المضبوط لاختلاف ما رصدته النيابة من وصف وبيانات للسلاح عند التحريز مع ما ثبت من تقرير الطب الشرعي. جدل موضوعي. الالتفات عنه. جائز. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامــــــي إبراهيم نائـــــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشـــــــــــــــــــــد و هـــــــــــــــــــــادى عبد الرحــمن رأفــــــــــــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــاس و أحمـــــــــــــــد محمود شلتوت نــــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المشد . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438 هـ الموافق 2…

