(23) إثبات " بوجه عام ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۰٥۷٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.