إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــا محمود القاضـــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليـــــــــــــــــل النجــــــــــار توفيـــــــــــقعبد الحميــــــــد ديــــــاب محمـــــــــــد أنيــــــــــــــسنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شامل الشرمسلىوأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 15 من مايو 2017 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 42210 لسنة 85…

