الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . بطلان . تفتيش "إذن التفتيش" . دفوع "الدفع ببطلان التحريات" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .الطعنرقم ۳۱٥٥۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول